المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها. ب- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس والرفع عما يحتاج منها إلى تعديل وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك خلال مدة (تسعين) يوماً من تاريخ هذا القرار. المادة السادسة والخمسون : التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النِظام غير قابِلة للحجز https://mahendran542rdq5.wikiap.com/user